0332 : MENGEMBALIKAN ISTERI KARENA SUDAH TIDAK PERAWAN
Minggu, 02 Maret 2014
Tulis Komentar
PERTANYAAN:
Hasanul Zain
Assalamu'alaikum wr wb...
Ada pertanyaan via Inbox.
Maaf kang emang boleh ya kalau seumpama kita Nikah terus si Istri tidak perawan lalu kita kembalikan kepada ortunya..?
Monggo di sutil.....
JAWABAN:
Mazz Rofii
____________________
Nukman Al-ansori
Mazz Rofii
Mazz Rofii
iya tdk boleh khiyar /krn bukan cacat nikah yg menyebabkan menghilangkn madsud nikah=masih bisa di jimak
Diskusi : 0332 : MENGEMBALIKAN ISTERI KARENA SUDAH TIDAK PERAWAN
Dokumen : 0332 : MENGEMBALIKAN ISTERI KARENA SUDAH TIDAK PERAWAN
Hasanul Zain
Assalamu'alaikum wr wb...
Ada pertanyaan via Inbox.
Maaf kang emang boleh ya kalau seumpama kita Nikah terus si Istri tidak perawan lalu kita kembalikan kepada ortunya..?
Monggo di sutil.....
JAWABAN:
Mazz Rofii
الإقناع للشربيني - (ج 2 / ص 420)( وترد المرأة
) بالبناء للمفعول أي يثبت للزوج خيار فسخ نكاحه ( بخمسة عيوب ) أي بواحدة
منها وإن أوهمت عبارته أنه لا بد من اجتماعها أشار إلى الأول بقوله (
بالجنون ) وإن تقطع وكان قابلا للعلاج والجنون زوال الشعور من القلب مع
بقاء الحركة والقوة في الأعضاء واستثنى المتولي من المتقطع الخفيف الذي
يطرأ في بعض الزمان وأما الإغماء بالمرض فلا يثبت به خيار كسائر الأمراض
ومحله كما قاله الزركشي فيما تحصل منه الإفاقة كما هو الغالب أما الميئوس
من زواله فكالجنون كما ذكره المتولي وكذا إن بقي الإغماء بعد المرض فيثبت
به الخيار كالجنون وألحق الشافعي الخبل بالجنون والصراع نوع من الجنون كما
قال بعض العلماء ( و ) الثاني ( الجذام ) وهو علة يحمر منها العضو ثم يسود
ثم يتقطع ويتناثر ويتصور ذلك في كل عضو لكنه في الوجه أغلب ( و ) الثالث (
البرص ) وهو بياض شديد يبقع الجلد ويذهب دمويته هذا إذا كانا مستحكمين
بخلاف غيرهما من أوائل الجذام والبرص لا يثبت به الخيار كما صرح به الجويني
قال والاستحكام في الجذام يكون بالتقطع وتردد الإمام فيه وجوز الاكتفاء
باسوداده وحكم أهل المعرفة باستحكام العلة ولم يشترطوا في الجنون الاستحكام
قال الزركشي ولعل الفرق أن الجنون يفضي إلى الجناية ( و ) الرابع ( الرتق )
وهو بفتح الراء والمثناة الفوقية انسداد الفرج باللحم ويخرج البول من ثقبة
صغيرة كإحليل الرجل قاله في الكفاية ( و ) الخامس ( القرن ) وهو بفتح
القاف وكذا الراء على الأرجح انسداد الفرج بعظم على الأصح وقيل بلحم وعليه
فالرتق والقرن واحد فيثبت له الخيار بكل منهما لأنه يخل بمقصود النكاح
كالبرص وأولى لأن البرص لا يمنعه بالكلية بل ينفر منه وليس للزوج إجبارها
على شق الموضع فإن شقته وأمكن الوطء فلا خيار ولا تمكن الأمة من الشق قطعا
إلا بإذن السيد القول فيما يثبت الخيار للمرأة ويرد نكاح الرجل
____________________
Nukman Al-ansori
أسنى المطالب شرح روض الطالب - (ج 15 / ص
164)وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّ جُمْلَةَ الْعُيُوبِ سَبْعَةٌ
وَأَنَّهُ يُمْكِنُ فِي حَقِّ كُلٍّ مِنْ الزَّوْجَيْنِ خَمْسَةٌ ( وَمَا
سِوَى هَذِهِ السَّبْعَةِ كَالْبَخَرِ وَالصُّنَانِ وَالِاسْتِحَاضَةِ
وَالْقُرُوحِ السَّائِلَةِ ) وَالْعَمَى وَالزَّمَانَةِ وَالْبَلَهِ
وَالْخِصَاءِ وَالْإِفْضَاءِ ( وَكَوْنُهُ ) أَيْ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ (
عِذْيَوْطًا ) بِكَسْرِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَإِسْكَانِ الذَّالِ
الْمُعْجَمَةِ وَفَتْحِ الْيَاءِ وَهُوَ أَنْ يَتَغَوَّطَ عِنْدَ
الْجِمَاعِ ( فَلَا خِيَارَ بِهَا ) ؛ لِأَنَّهَا لَا تُفَوِّتُ مَقْصُودَ
النِّكَاحِ بِخِلَافِ نَظِيرِهَا فِي الْبَيْعِ لِفَوَاتِ
Mazz Rofii
مغني المحتاج - (ج 2 / ص 365)
تنبيه : قد علم مما تقرر أن جملة العيوب سبعة ،
وأنه يمكن في حق كل من الزوجين خمسة ، واقتصار المصنف على ما ذكر من
العيوب يقتضي أنه لا خيار فيما عداها .
>>>>>>>>>>قال
في الروضة : وهو الصحيح الذي قطع به الجمهور فلا خيار بالبخر ، والصنان ،
والاستحاضة ، والقروح السيالة ، والعمى ، والزمانة ، والبله ، والخصاء ،
والإفضاء ، ولا بكونه يتغوط عند الجماع >
؛ لأن هذه الأمور لا تفوت مقصود النكاح بخلاف نظيره في البيع لفوات المالية
Mazz Rofii
iya tdk boleh khiyar /krn bukan cacat nikah yg menyebabkan menghilangkn madsud nikah=masih bisa di jimak
مغني المحتاج - (ج 2 / ص 365)
تنبيه : قد علم مما تقرر أن جملة العيوب سبعة ،
وأنه يمكن في حق كل من الزوجين خمسة ، واقتصار المصنف على ما ذكر من
العيوب يقتضي أنه لا خيار فيما عداها .
>>>>>>>>>>قال
في الروضة : وهو الصحيح الذي قطع به الجمهور فلا خيار بالبخر ، والصنان ،
والاستحاضة ، والقروح السيالة ، والعمى ، والزمانة ، والبله ، والخصاء ،
والإفضاء ، ولا بكونه يتغوط عند الجماع >
؛ لأن هذه الأمور لا تفوت مقصود النكاح بخلاف نظيره في البيع لفوات المالية
Diskusi : 0332 : MENGEMBALIKAN ISTERI KARENA SUDAH TIDAK PERAWAN
Dokumen : 0332 : MENGEMBALIKAN ISTERI KARENA SUDAH TIDAK PERAWAN
Belum ada Komentar untuk "0332 : MENGEMBALIKAN ISTERI KARENA SUDAH TIDAK PERAWAN"
Posting Komentar